السفير أبو سعيد في ندوة حول اللاجئين الفلسطينيين والسوريين: لإحترا القوانين والعمل بمقتضاها

في ندوة مشتركة بين وكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان واتحاد لنقابات عمل لبنان حول قضية اللاجئين الفلسطينيين والسوريين رأى السفير الدكتور هيثم ابو سعيد (رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جنيف ومدير /رئيس تحرير الوكالة) أنه يعمل بهذا العنوان بموجب أن ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول 1948، قد أكدا مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.وأضاف أنه مما لا شك فيه أن الأمم المتحدة بكل أقسامها قد برهنت عمق اهتمامها باللاجئين وتعمل من أجل كفالة أوسع ممكنة لحفظ الحقوق والحريات الأنسان وتعمل أيضا من خلال مجموعات العمل على إعادة النظر في صياغة الاتفاقات الدولية السابقة للوصول إلى دمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق تطبيقاتها والحماية التي توفرها من خلال تفاهم جديد، على قاعدة الإلتفات إلى الطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين، وبذل كل الجهود الممكنة للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة سببا للتوتر بين الدول، وهذا ما هو حاصل اليوم في قضية النازحين السوريين.وأشار السفير أبو سعيد أنه بمقتضى ترتيبات 12 أيار 1926 و 30 حزيران 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول 1933، و 10 شباط 1938 وبروتوكول 14 أيلول 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين، تم تحديد في الفصل الاول من الأحكام العامة تعريف لفظة “لاجىء”، وأغراض هذه الاتفاقية، تطبًق لفظة لاجئ على:
- كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار 1926 و 30 حزيران 1928، أو بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول 1933، و 10 شباط 1938 وبروتوكول 14 أيلول 1939، أو بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع
- كل شخص يوجد، بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني 1951، وبسبب خوف له ما يشير الى التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلي ذلك البلد.
فإذا كان الشخص يحمل أكثر من جنسية، تعني عبارة “بلد جنسيته” كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته إذا كان، دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.وأوضح الفرق بين إتفاق القاهرة 1969 هو اتفاق تم التوقيع عليه في 3 تشرين الثاني 1969 في القاهرة لغرض تنظيم الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان حيث قام الرئيس اللبناني آنذاك شارل حلو بإرسال وفد لبناني برئاسة قائد الجيش إميل البستاني إلى القاهرة للتحادث والتفاوض مع ياسر عرفات وتحت إشراف وزير الدفاع المصري محمد فوزي، ووزير الخارجية المصري محمود رياض.
وختم أن هذا الأمر قد لا ينطبق على عنوان النازح السوري لأن لبنان الذي يحظى بقانون محلي يمنع اللجوء ولا يقره لانه غير موقّع على اتفاقية ١٩٥١ المتعلقة باللاجئين، لا اتفاقية مماثلة كإتفاق القاهرة يلزمه بهذا الامر، وهناك ضرورة تقريب وجهات النظر لتدوير الزوايا القانونية.